الشروط والقواعد الآتية
·
يتم توزيع الأطباء المقيمين على التخصصات والجهات الطالبة من خلال حركة تنسيق عامة
طبقاً
للمجموع (التراكمى) فى بكالوريوس ومادة التخصص والإحتياجات والرغبات.
·
التقدير العام بحد أدنى (جيد جداً) وتقدير مادة التخصص بحد أدنى (جيد جداً) ،
أما بالنسبة للتخصصات الملحة وهي " باطنة عامة – جراحة عامة – جراحة قلب وصدر – كلى
صناعى – أمراض عصبية - جراحة ومخ وأعصاب – جراحة أوعية دموية - تخدير – استقبال
وطوارئ
– عناية مركزة - صدر - باثولوجى أنسجة – مكافحة عدوى -حميات باطنة – الجودة "
يكون التقدير العام
بحد أدنى (جيد) وتقدير مادة التخصص بحد أدنى (جيد).
·
يتم إدراج حركة نيابات الهيئة ضمن حركة نيابات الوزارة على أن تصدر الترشيحات
لوحدات الهيئة بقرار منفصل ولا يجوز لأى جهة غير الهيئة تعديل الجهة والتخصص الخاص
بالنيابة بعد صدور
قرار الترشيح.
·
يتقدم للإعلان الأطباء الذين لم يمضى على عملهم أكثر من خمس سنوات من تكليف دفعتهم
حتى 31/3/2020.
· لا يشترط قضاء فترة معينة بالتكليف للتقدم للإعلان.
·
يُقدم أصل شهادة البكالوريوس بالتقديرات والدرجات عند الاستلام وفى حالة تسجل
بيانات
غير صحيحة فيما يخص مادة التخصص يُلغى الترشيح ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
· تحديد مدة النيابة 5 سنوات فى فرع التخصص يُرشح خلالها لدراسة الماجستير ويجوز زيادتها فى حالة عدم الحصول على المؤهل لمدة عام واحد ولا يجوز مد فترة النيابة لأكثر من 6 سنوات من تاريخ استلام العمل بأى حال من الأحوال.
· يتم الإلتزام بالبرنامج التدريبى والدوران المحدد لكل تخصص والمعد من الأمانة الفنية بالهيئة.
· لا يجوز تعديل التخصص الذى رشح له الطبيب فى حركة النيابات.
·
يعود الطبيب المقيم الى جهة عمله الأصلية إذا رغب فى إلغاء النيابة بعد استلام
العمل بوحدات الهيئة
وفى هذة الحالة يُحرم من التقدم لحركات النيابة التالية.
·
يُلغى ترشيح الطبيب المقيم مع الحرمان من التقدم لحركتين متتاليتين اذا طلب تعديل
التخصص
قبل الإستلام وكذلك فى حالة عدم استلام العمل خلال شهر من إعلان نتيجة الترشيحات مع
حفظ الترشيح لمن تنطبق عليهم شروط تأجيل الاستلام.
· لا يجوز للطبيب طلب تغيير الوحدة التى رشح لها إلا بعد قضاء عام عمل فعلى فى الوحدة التى رشح لها يحتسب من تاريخ استلام العمل بشرط موافقة الجهتين وتقديم طلب من الطبيب وموافقة الأمانة الفنية للهيئة وفقاً للإحتياجات والمعدلات النمطية وبشرط سماح المجموع .
· لا يجوز تعديل جهة أى طبيب لوحدات الهيئة ما لم يكن تم ترشيحه ضمن حركة نيابات الهيئة.
· يسمح للطبيب لدراسة الماجسيتر بعد استلام العمل الفعلى ووفقاً للقواعد المنظمة التى تضعها الامانة الفنية للهيئة والقواعد التى تقررها الجامعة.